التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · فسخ الشركة العادية وتصفيتها

المادة 32من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- اذا ارتكبت الشركة العادية عامة كانت او محددة ايه مخالفة لاحكام هذا القانون تعاقب بغرامة لاتقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز المائتي دينار. 2- اذا تبين للمراقب ان شركة عادية قد توقفت عن تعاطي اعمالها لمدة تزيد على سنة فيجوز له ان يطلب منها ان تجيبه على سؤاله خلال شهرين من تسلمها طلبه حول توقفها عن العمل. فاذا اجابت بالايجاب او لم تجب مطلقاً او انقضت المدةاو لم يقنع بصحة جوابها فيحق له ان يشطب تسجيلها من السجل ويعلن ذلك في الجريدة الرسمية بدون ان تبطل مسؤولية اي شريك من الشركاء من جراء ذلك. 3- يحق لاي متضرر من جراء الشطب ان يطعن الى المحكمة في قرار الشطب خلال شهرين من تاريخ نشر اعلان الشطب في الجريدة الرسمية واذا اقتنعت المحكمة بانه عند شطب الشركة من السجل كانت تتعاطى اعمالها وان العدل يقضي باعادة اسمها الى السجل فتصدر قرارا بذلك، وتعتبر الشركة عندئذ كأن وجودها ظل مستمرا ولم تشطب وترسل نسخة عن هذا القرار الى المراقب لتنفيذه ونشر خلاصته في الجريدة الرسمية وللمحكمة ايضا حق فسخ الشركة العادية التي شطب اسمها وحق تصفيتها.

الإحالة

المادة 32 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية