الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
1- تؤلف الشركة العادية المحدودة بعقد كتابي يسمى (نظام الشركة) يوقعه جميع الشركاء العامين، والشركاء المحدودة مسؤوليتهم.
2- يجب ان تسجل الشركة العادية المحدودة لدى المراقب وان تقدم اليه النسخة الاصلية من عقدها (نظامها) وبيانا يوقعه
جميع الشركاء العامين، والمحدودة مسؤوليتهم امام المراقب او من يفوضه خطيا او كاتب العدل او من يقوم مقامه ويتضمن
البيان التفاصيل التالية بالاضافة الى التفاصيل المطلوبة في تسجيل الشركات العادية: -
أ- بيان بان الشركة العادية محدودة وبصفة كافة الشركاء.
ب- تفاصيل المبلغ الذي دفعه كل شريك محدود المسؤولية وكيفية دفعه.
3- ينسب المراقب للوزير قبول تسجيل الشركة أو رفضها.
4- اذا قرر الوزير قبول تسجيلها- يقوم المراقب باجراءات التسجيل والنشر الآنف ذكرها بعد استيفاء الرسوم القانونية
، ويصدر شهادة بتسجيل الشركة تعلق في مكان ظاهر من مركزها الرئيسي.
5- للوزير ان يفوض خطيا وكيل الوزارة صلاحياته المنصوص عليها في هذه المادة.