الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
مع مراعاة نظام الشركة العادية المحدودة، يراعى ما يلي:-
1- يجوز الفصل في كل خلاف ينشأ عن ايه امور عادية تتعلق بالشركة المذكورة بواسطة اكثرية الشركاء العموميين.
2- يجوز للشريك المحدود المسؤولية ان ينقل بموافقة الشركاء العموميين حصته في الشركة المذكورة ويصبح المنقول له لدى
اجراء هذا النقل شريكاً محدود المسؤولية ويتمتع بحميع حقوق الناقل بعد انتهاء اجراءات التسجيل والنشر بمقتضى هذا القانون.
3- اذا رهن شريك محدود مسؤوليته حصته في الشركة تأميناً لديونه الخاصة فلا يحق للشركاء الاخرين فسخ الشركة بسبب ذلك.
4- يجوز قبول اي شخص شريكاً بدون موافقة الشركاء المحدودة مسؤوليتهم.
5- لا يحق للشريك المحدود المسؤولية ان يفسخ الشركة بتبليغها اعلاناً عن رغبته بالفسخ.