الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
الباب الثاني
الشركات المساهمة
الفصل الاول
تأسيس وتسجيل الشركة المساهمة
المادة 39
1- لا يجوز لمجموعة تضم اكثر من عشرين شخصاً ان تتعاطى معاً اي عمل في الممكلة بقصد الربح الا اذا سجلت كشركة مساهمة
محدودة بمقتضى هذا القانون، وتخضع الشركة المساهمة المحدودة بنوعيها للاحكام الواردة في هذا الباب.
2- تقسم الشركات المساهمة المحدودة الى نوعين: -
أ- الشركة المساهمة العامة المحدودة.
وهي الشركة الخالية من العنوان ويتألف رأسمالها من اسهم قابلة للتداول وتطرح للاكتتاب العام وتكون مسؤولية المساهمين
بها محدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأسمال الشركة.
ب- الشركة المساهمة الخصوصية
وهي الشركة التي ينقسم رأسمالها الى اسهم لا تطرح للاكتتاب العام وتكون مسؤولية المساهمين بها محدودة بمقدار مساهمة
كل منهم برأسمال الشركة.
3- يجوز لسبعة أشخاص او اكثر يتعاطون معاً عملا بقصد الربح ان يطلبوا تأسيس شركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة،
كما يحق لشخصين او اكثر يتولون معاً اي عمل لهذه الغاية ان يطلبوا تأسيس شركة مساهمة خصوصية ذات مسؤولية محدودة.