التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · الشركات المساهمة

المادة 39من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

الباب الثاني الشركات المساهمة الفصل الاول تأسيس وتسجيل الشركة المساهمة المادة 39 1- لا يجوز لمجموعة تضم اكثر من عشرين شخصاً ان تتعاطى معاً اي عمل في الممكلة بقصد الربح الا اذا سجلت كشركة مساهمة محدودة بمقتضى هذا القانون، وتخضع الشركة المساهمة المحدودة بنوعيها للاحكام الواردة في هذا الباب. 2- تقسم الشركات المساهمة المحدودة الى نوعين: - أ- الشركة المساهمة العامة المحدودة. وهي الشركة الخالية من العنوان ويتألف رأسمالها من اسهم قابلة للتداول وتطرح للاكتتاب العام وتكون مسؤولية المساهمين بها محدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأسمال الشركة. ب- الشركة المساهمة الخصوصية وهي الشركة التي ينقسم رأسمالها الى اسهم لا تطرح للاكتتاب العام وتكون مسؤولية المساهمين بها محدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأسمال الشركة. 3- يجوز لسبعة أشخاص او اكثر يتعاطون معاً عملا بقصد الربح ان يطلبوا تأسيس شركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة، كما يحق لشخصين او اكثر يتولون معاً اي عمل لهذه الغاية ان يطلبوا تأسيس شركة مساهمة خصوصية ذات مسؤولية محدودة.

الإحالة

المادة 39 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية