الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
المادة 43 -
1- تضاف عبارة المساهمة العامة المحدودة او المساهمة الخصوصية المحدودة الى آخر اسم كل شركة تسجل بمقتضى الباب الثاني
من هذا القانون حسب مقتضى الحال.
2- يجب ان يطلق على الشركة المساهمة اسم معين يدل على غايتها ولا يجوز ان يكون الاسم مستمدا من اسم شخص طبيعي الا
اذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة قانونا باسم هذا الشخص ويستثنى من ذلك الشركات المساهمة الخصوصية
التي تسجلت قبل نفاذ هذا القانون بأسماء اشخاص طبيعين.
3- على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة ، للوزير ان يوافق للشركة العادية في حالة تحويلها الى شركة مساهمة
خصوصية او شركة مساهمة عامة الاحتفاظ باسمها التجاري الاصلي ، شريطة ان يضاف اليه ما يدل على غاياتها.