التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · الشركات المساهمة

المادة 43من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

المادة 43 - 1- تضاف عبارة المساهمة العامة المحدودة او المساهمة الخصوصية المحدودة الى آخر اسم كل شركة تسجل بمقتضى الباب الثاني من هذا القانون حسب مقتضى الحال. 2- يجب ان يطلق على الشركة المساهمة اسم معين يدل على غايتها ولا يجوز ان يكون الاسم مستمدا من اسم شخص طبيعي الا اذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة قانونا باسم هذا الشخص ويستثنى من ذلك الشركات المساهمة الخصوصية التي تسجلت قبل نفاذ هذا القانون بأسماء اشخاص طبيعين. 3- على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة ، للوزير ان يوافق للشركة العادية في حالة تحويلها الى شركة مساهمة خصوصية او شركة مساهمة عامة الاحتفاظ باسمها التجاري الاصلي ، شريطة ان يضاف اليه ما يدل على غاياتها.

الإحالة

المادة 43 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية