التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشركة المساهمة الخصوصية

المادة 48من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- تحفظ الشركة سجلا لمساهميها تدون فيه اسماؤهم وارقام اسهمهم وتحويلات الاسهم واية تفاصيل اخرى ضرورية وتحفظ سجلات ودفاتر واوراق الشركة في مكتبها. 2- يجوز لاي مساهم او اي شخص ذي علاقة ان يطلع على سجل المساهمين واذا رفض المسؤول عن الشركة طلبه، فيجوز للمراقب ان يأمر الشركة بالسماح بالاطلاع عليه فوراً واذا استمرت الشركة في رفضها فللمحكمة ان تأمرها بذلك. 3- تعتبر سجلات ودفاتر الشركة بينة اولية على المسائل التي يحيز القانون قيدها فيه.

الإحالة

المادة 48 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية