التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشركة المساهمة الخصوصية

المادة 63من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- المكتتب اوالمساهم مدين للشركة بكامل القيمة غير المدفوعة عن اسهمه. 2- اذا لم يسدد القسط المستحق على السهم قبل نهاية اليوم المعين لذلك فلمجلس الادارة الحق في ان يضيف فائدة لا تزيد على 6% ينص عليها في نظام الشركة يلزم المساهم المتأخر عن التسديد بدفعها ولمجلس الادارة ان يتنازل عن استيفائها او تخفيضها الى نسبة يرى معها ان لا تتعرض الشركة لخسارة. 3- لمجلش الادارة في حالة التأخر عن تسديد ما يطلب من المساهم دفعه بيع السهم وفقاً للاجراءات التالية:- أ- تبلغ الشركة المقصر اشعاراً يكلف به بتسديد الاقساط المستحقة في خلال اسبوعين من تاريخ تسلمه الاشعار. ب- اذا لم يسدد المساهم الاقساط المستحقة عليه بانتهاء هذا التاريخ يحق للشركة ان تعرض تلك الاسهم للبيع في المزاد العلني وعليها ان تعلن ذلك في صحيفتين يوميتين قبل عشرين يوما من تاريخ البيع. ج- يجب ان يحدد الاعلان مكان وزمان البيع وعدد الاسهم المعروضة بالمزاد وارقامها. د- بعد انقضاء المدة السابقة تجري معاملة البيع بالمزاد العلني في المكان والزمان المعلن عنهما وتباع الاسهم باعلى سعر معروض. على ان يدفع كل مزاود سلفا عربوناً لا يقل عن 10 % من القيمة الاسمية للاسهم المعروضة ويخسره المزاود الذي يستنكف عن قبول البيع. هـ- لا يقبل تسديد القسط المتأخر دفعه في اليوم المحدد لاجراء المزاودة. و- يستوفى من ثمن المبيع كل المبالغ المطلوبة للشركة من اقساط مستحقة وفوائد ونفقات، ويرد الباقي الى صاحب الاسهم. ز- اذا لم تكف اثمان المبيع لتسديد المبالغ المطلوبة للشركة فلها الرجوع بالباقي على المقصر ، وتعتبر قيود الشركة فيما يتعلق بمعاملات البيع العلني صحيحة ما لم يثبت عكسها.

الإحالة

المادة 63 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية