التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشركة المساهمة الخصوصية

المادة 73من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- اذا فقدت وثيقة المساهمة او شهادة الاسهم فلمالكها المسجل في سجل الشركة ان يطلب منها اعطاؤه وثيقة او شهادة جديدة بدلا من الضائعة. 2- يعلن هذا الفقدان في جريدتين يومتين مع ذكر ارقام الوثائق والشهادات وعددها. 3- بعد مضي شهرين على تاريخ الاعلان يعطى المساهم وثيقة او شهادة جديدة على ان يؤشر عليها بأنها اعطيت بدلا عن ضائع.

الإحالة

المادة 73 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية