الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
الفصل الرابع
الاسهم العينية
المادة 75
1- اذا كان طلب تأسيس الشركة يتعلق بتأسيس شركة يتألف رأسمالها كله او جزء منه من اسهم عينية معطاة مقابل مقدمات عينية،
فعلى المراقب قبل التنسيب بقبول تسجيل الشركة تعيين خبيراً او اكثر على نفقة الشركة لتخمين قيمة الاموال العينية المقدمة
واذا كان احد او بعض الخبراء موظفا حكوميا ، فتحدد المكافأة التي تصرف لهم مقابل الخبرة بقرار من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب الوزير بعد التشاور مع الشركة.
2- تعتبر من المقدمات العينية حقوق الامتياز والاختراع وجميع الحقوق المعنوية.