الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
على مجلس الادارة قبل القيام بالدعوة للاكتتاب باسناد القرض ونشر اي اعلان لهذه الغاية في الصحف اليومية ان ينشر في
الجريدة الرسمية بياناً يتضمن تاريخ قرار الهيئة العامة بالموافقة على الاصدار مع الاشارة الى موافقة الوزير وعدد
الاسناد التي يراد اصدارها وقيمتها الاسمية ومعدل فائدتها وموعد ايفائها وشروطه وضماناته وعدد اسناد القرض التي اصدرتها
الشركة من قبل من ضماناتها ومقدار رأسمال الشركة وقيمة المقدمات العينية ونتائج الميزانية الاخيرة المصدقة ، ويحمل
ذلك البيان ا سماء اعضاء مجلس الادارة. ويزود المراقب بنسخة من هذا البيان.