الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
الباب الاول
الشركات العادية
الفصل الاول
تأليف الشركة العادية وتسجيلها
المادة 9:-
أ- الشركة العادية هي ارتباط قائم بين شخصين او اكثر على ان لايتجاوز عدد الشركاء فيها العشرين شخصا لتعاطي اي عمل
بالاشتراك بقصد اقتسام ما ينشأ عنه من ربح او خسارة ، ويستثنى من ذلك زيادة عدد الشركاء عن العشرين شخصا بسبب الارث
الناتج عن وفاه أي منهم والشركة العادية نوعان:-
1- الشركة العادية العامة: وهي الشركة التي تعمل تحت عنوان معين لها ويكون الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية وبالتضامن
والتكافل عن جميع التزاماتها في اموالهم الخاصة ويتألف عنوان هذه الشركة من اسماء جميع الشركاء واتعابهم او من القابهم
فقط او من اسم واحد منهم او اكثر مع اضافة كلمة وشركاه او ما يفيد هذا المعنى ، ويجب ان يكون عنوان الشركة متفقا دائماً
مع هيئتها القائمة.
2- الشركة العادية المحدودة: وهي الشركة التي تقوم تحت عنوان وتشمل على نوعين من الشركاء ، الاول شريك عام او اكثر
مسؤولين بصفة شخصية بالتكافل والتضامن عن جميع التزاماتها في اموالهم الخاصة والثاني شريك او اكثر محدود المسؤولية
، ولا يكون كل منهم مسؤولا عن التزامات الشركة الا بمقدار مادفعه كرأسمال في الشركة ويشتمل عنوان هذه الشركة على اسماء
الشركاء العامين جميعهم او بعضهم بالاضافة الى كلمة ( وشركاؤه ) او ( شركاؤهم ) حسب مقتضى الحال.
ب- يكون عنوان الشركة العادية اسما تجاريا لها على ان يشار فيه الى نوعها.
ج- تكون الشركات العادية شركات عادية عامة تنطبق عليها احكام هذا الباب ، وشركات عادية محدودة تتقيد بالاضافة الى
ذلك بأحكام الفصل الخامس من هذا الباب.