الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
1- تعقد الهيئة اجتماعاتها فيما بعد بناء على دعوة ممثليها.
2- ويجب عليهم دعوتها للاجتماع عندما يطلب فريق من حملة الاسناد يمثلون 5 بالمائة من قيمتها.
3- وتجتمع هذه الهيئة ايضا بناء على دعوة مجلس ادارة الشركة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
الإحالة
المادة 98 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.