التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من بشان احداث محكمة لبلدية عمان رقم 32 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 987، ص 180
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 987ص 1801 تموز 1949

أ- تحدث في عمان محكمة خاصة تسمى محكمة بلدية عمان تتألف من قاض منفرد ولها كتبة ومحضرون وآذنون بقدر اللزوم يعينون وفق احكام انظمة الموظفين العامة المتعلقة بموظفي العدلية ويتقاضون رواتبهم من صندوق البلدية بالصورة التي يقرها مجلس الوزراء. ب- تنعقد محكمة البلدية في المكان والزمان اللذين يعينهما وزير العدلية. ج- يجوز لوزير العدلية ان ينتدب ،من وقت لاخر، قاضي محكمة البلدية ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام، واي قاضي صلح او مدعي عام او مساعد للنائب العام ليقوم بوظيفة قاضي محكمة البلدية.

الإحالة

المادة 2 من بشان احداث محكمة لبلدية عمان رقم 32 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 987، ص 180)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية