التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من بشان احداث محكمة لبلدية عمان رقم 32 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 987، ص 180
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 987ص 1801 تموز 1949

يكون لمحكمة البلدية صلاحية النظر والبت بالامور التالية:- أ- الجرائم التي ترتكب في منطقة بلدية عمان خلافا لاحكام قانون البلديات او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ، والجرائم التي تنطبق على المواد (254 - 265) المعدلة باستثناء المادتين (259 و 261 ) من قانون الجزاء. ب- مخالفة امر توقيف البناء او العمل المنصوص عنها في المادة الخامسة من ذيل قانون تنظيم المدن لسنة 1936. ج- التحقيق في الجرائم المعينة في المادة (15) من قانون تنظيم المدن لسنة 1933 وايداعها لمحكمة البداية او النائب العام حسب المقتضى القانوني. د- تنفيذ كافة الاحكام التي تصدر من قبله او من قبل محكمة البداية فيما يتعلق بالجرائم المبينة في هذه المادة بما في ذلك الاحكام المبحوث عنها في المادة السادسة من هذا القانون. لمحكمة البلدية صلاحية النظر في الجرائم التي ترتكب في منطقة بلدية عمان خلافا لاحكام قانون مقاومة الملاريا وقانون تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة ،او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها.

الإحالة

المادة 3 من بشان احداث محكمة لبلدية عمان رقم 32 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 987، ص 180)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية