الجريدة الرسميةالعدد 987ص 1801 تموز 1949
يكون لمحكمة البلدية صلاحية النظر والبت بالامور التالية:-
أ- الجرائم التي ترتكب في منطقة بلدية عمان خلافا لاحكام قانون البلديات او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ، والجرائم
التي تنطبق على المواد (254 - 265) المعدلة باستثناء المادتين (259 و 261 ) من قانون الجزاء.
ب- مخالفة امر توقيف البناء او العمل المنصوص عنها في المادة الخامسة من ذيل قانون تنظيم المدن لسنة 1936.
ج- التحقيق في الجرائم المعينة في المادة (15) من قانون تنظيم المدن لسنة 1933 وايداعها لمحكمة البداية او النائب
العام حسب المقتضى القانوني.
د- تنفيذ كافة الاحكام التي تصدر من قبله او من قبل محكمة البداية فيما يتعلق بالجرائم المبينة في هذه المادة بما
في ذلك الاحكام المبحوث عنها في المادة السادسة من هذا القانون.
لمحكمة البلدية صلاحية النظر في الجرائم التي ترتكب في منطقة بلدية عمان خلافا لاحكام قانون مقاومة الملاريا وقانون
تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة ،او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها.