التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من بشان احداث محكمة لبلدية عمان رقم 32 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 987، ص 180
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 987ص 1801 تموز 1949

تسير اجراءات هذه المحكمة وفق الاصول المعينة في قانون حكام الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاتهما تبعا لنوع الجريمة التي تنظر فيها وتدفع الغرامة والرسوم التي تفرضها هذه المحكمة الى الخزينة العامة وفي حالة عدم الدفع تستبدل بالحبس بمقتضى احكام المادة (37 ) من قانون الجزاء.

الإحالة

المادة 4 من بشان احداث محكمة لبلدية عمان رقم 32 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 987، ص 180)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية