نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
بشان احداث محكمة لبلدية عمان رقم 32 لسنة 1949
- الجريدة الرسمية
- العدد 987، ص 180
- نُشر
- 1 تموز 1949
- المواد
- 8
- آخر تعديل
- 1949
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
بشان احداث محكمة لبلدية عمان رقم 32 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 987، ص 180)
حياة القانون
بشان احداث محكمة لبلدية عمان غير ساري
رقم 32 لسنة 1949 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 987، ص 180، نُشر في 1 تموز 1949
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون مؤقت معدل لقانون محكمة بلدية عمان رقم 32 لسنة 1949 رقم 46 لسنة 1949 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1949 قانون مؤقت معدل لقانون محكمة بلدية عمان رقم 32 لسنة 1949 رقم 46 لسنة 1949قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
المواد 8
المادة 1
المادة 2
أ- تحدث في عمان محكمة خاصة تسمى محكمة بلدية عمان تتألف من قاض منفرد ولها كتبة ومحضرون وآذنون بقدر اللزوم يعينون وفق احكام انظمة الموظفين العامة المتعلقة بموظفي العدلية ويتقاضون رواتبهم من صندوق البلدية بالصورة التي يقرها مجلس الوزراء. ب- …
المادة 3
يكون لمحكمة البلدية صلاحية النظر والبت بالامور التالية:- أ- الجرائم التي ترتكب في منطقة بلدية عمان خلافا لاحكام قانون البلديات او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ، والجرائم التي تنطبق على المواد (254 - 265) المعدلة باستثناء المادتين (259 …
المادة 4
تسير اجراءات هذه المحكمة وفق الاصول المعينة في قانون حكام الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاتهما تبعا لنوع الجريمة التي تنظر فيها وتدفع الغرامة والرسوم التي تفرضها هذه المحكمة الى الخزينة العامة وفي حالة عدم الدفع تستبدل بالحبس …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن بشان احداث محكمة لبلدية عمان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.