التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

بشان احداث محكمة لبلدية عمان رقم 32 لسنة 1949

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 987، ص 180
نُشر
1 تموز 1949
المواد
8
آخر تعديل
1949
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

بشان احداث محكمة لبلدية عمان رقم 32 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 987، ص 180)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

بشان احداث محكمة لبلدية عمان غير ساري

رقم 32 لسنة 1949 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 987، ص 180، نُشر في 1 تموز 1949

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19491960197019801990200020102020اليوم
1949
1949سنة صدوره

تعديل واحد

  • قانون مؤقت معدل لقانون محكمة بلدية عمان رقم 32 لسنة 1949 رقم 46 لسنة 1949 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1949 قانون مؤقت معدل لقانون محكمة بلدية عمان رقم 32 لسنة 1949 رقم 46 لسنة 1949قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون محكمة بلدية عمان ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- تحدث في عمان محكمة خاصة تسمى محكمة بلدية عمان تتألف من قاض منفرد ولها كتبة ومحضرون وآذنون بقدر اللزوم يعينون وفق احكام انظمة الموظفين العامة المتعلقة بموظفي العدلية ويتقاضون رواتبهم من صندوق البلدية بالصورة التي يقرها مجلس الوزراء. ب- …

المادة 3

يكون لمحكمة البلدية صلاحية النظر والبت بالامور التالية:- أ- الجرائم التي ترتكب في منطقة بلدية عمان خلافا لاحكام قانون البلديات او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ، والجرائم التي تنطبق على المواد (254 - 265) المعدلة باستثناء المادتين (259 …

المادة 4

تسير اجراءات هذه المحكمة وفق الاصول المعينة في قانون حكام الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاتهما تبعا لنوع الجريمة التي تنظر فيها وتدفع الغرامة والرسوم التي تفرضها هذه المحكمة الى الخزينة العامة وفي حالة عدم الدفع تستبدل بالحبس …

المادة 5

الماة 5- يحق للمحكوم عليه ولمدعي عام عمان والنائب العام ان يستأنفوا الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية الى محكمة الاستئناف العليا خلال المدة المعينة لهم في القانونين المشار اليهما في المادة السابقة.

المادة 6

يستمر قضاة الصلح والمدعي العام في رؤية الدعاوي التي اودعت اليهم من قبل العمل بهذا القانون اما الاحكام التي يصدرونها في هذه القضايا والاحكام التي صدرت قبل ذلك فتودع لمحكمة البلدية لتنفيذها.

المادة 7

يلغى من نصوص القوانين الاخرى ما يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 8

رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن بشان احداث محكمة لبلدية عمان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية