التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون موقت لتمديد مدة المجلس التشريعي رقم 26 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 673، ص 284
نُشر
1 حزيران 1940
المواد
2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون موقت لتمديد مدة المجلس التشريعي رقم 26 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 673، ص 284)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون (القانون الموقت لتمديد مدة المجلس التشريعي) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - تمدد مدة المجلس التشريعي الحالي حتى تبلغ خمس سنوات. في 9 ربيع الآخر 1359 الموافق 16\5\1940.

اسأل مساعدك عن قانون موقت لتمديد مدة المجلس التشريعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية