نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون موقت لتمديد مدة المجلس التشريعي رقم 26 لسنة 1940
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 673، ص 284
- نُشر
- 1 حزيران 1940
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون موقت لتمديد مدة المجلس التشريعي رقم 26 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 673، ص 284)
المواد 2
المادة 1
المادة 1 -
يسمى هذا القانون (القانون الموقت لتمديد مدة المجلس التشريعي) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 -
تمدد مدة المجلس التشريعي الحالي حتى تبلغ خمس سنوات.
في 9 ربيع الآخر 1359 الموافق 16\5\1940.
اسأل مساعدك عن قانون موقت لتمديد مدة المجلس التشريعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.