نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون رسم حرق ونقل الكلس رقم 22 لسنة 1952
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1104، ص 154
- نُشر
- 1 نيسان 1952
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون رسم حرق ونقل الكلس رقم 22 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1104، ص 154)
المواد 4
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون رسم حرق ونقل الكلس ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تسري احكام قانون رسم حرق ونقل الكلس رقم 4 لسنة 1948 على كافة انحاء المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة 3
المادة 3- تلغى القوانين والانظمة المتعلقة برسوم حرق ونقل الكلس السارية المفعول حالياً في الضفة الغربية من المملكة
الاردنية الهاشمية وكل ما يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 4
المادة 4- رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون رسم حرق ونقل الكلس.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.