التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون رسم حرق ونقل الكلس رقم 22 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1104، ص 154
نُشر
1 نيسان 1952
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رسم حرق ونقل الكلس رقم 22 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1104، ص 154)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون رسم حرق ونقل الكلس ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تسري احكام قانون رسم حرق ونقل الكلس رقم 4 لسنة 1948 على كافة انحاء المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 3

المادة 3- تلغى القوانين والانظمة المتعلقة برسوم حرق ونقل الكلس السارية المفعول حالياً في الضفة الغربية من المملكة الاردنية الهاشمية وكل ما يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 4

المادة 4- رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون رسم حرق ونقل الكلس.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية