التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التعدين لسنة 1926 رقم 106 لسنة 1926

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 134، ص 5
نُشر
15 آب 1926
المواد
8
آخر تعديل
1931
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التعدين لسنة 1926 رقم 106 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 134، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التعدين لسنة 1926 غير ساري

رقم 106 لسنة 1926 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 134، ص 5، نُشر في 15 آب 1926

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1926 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19261930194019501960197019801990200020102020اليوم
1931
1931بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • تعديل قانون التعدين لسنة 1931 رقم 109 لسنة 1931 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1931 تعديل قانون التعدين لسنة 1931 رقم 109 لسنة 1931لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير لعبارة(بموجب قانون الجمارك ) الواردة في الفقرة (ب) من المادة الثالثة من قانون تعديل المادة التاسعة من قانون رسوم البلديات لسنة 1932 رقم 69 لسنة 19371937
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

رخصة مقلع (1) يقدم طالب الحصول على رخصة لقطع الحجارة بمقتضى الفصل الثاني عشر من القانون علىالشكل المعين الى اكبرموظف ملكي في المحل الواقعة الارض فيه على انه متى كانت الارض واقعة في حرج من احراج الحكومة او اذا كانت الرخصة المطلوبة لقطع …

المادة 2

شروط الرخصة2-(1) تكون الرخصة لحاملها ولا يجوز تحويلها لشخص آخر (2) تصدر الرخصة عرضة لأية شروط خصوصية تعين فيها بشأن فتح مقلع حجارة وقلعها وتكون موقوفة على تنفيذ تلك الشروط. (3) يعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة غير انه يجوز تحديدها لدى الطلب …

المادة 3

تخطيط منطقة المقلع (3) اذا لم تكن علامات مناسبة على الارض على حامل الرخصة ان يقيم علامات تبين حدود الارض التي صدرت له الرخصة بشأنها. تكون منطقة المقلع حيث امكن بشكل مستطيل قائم الزوايا لا يتجاوز الجانب الاطول منها ضعفي طول الجانب …

المادة 4

تفتيش المقالع (4) 1- يجوز لأي مأمور حراج او اكبر موظف ملكي او أي شخص آخر مفوض من قبله ان يذهب في اي وقت الى الارض التي يجري فيها قلع او نسف الحجارة وان يفتش الاعمال الجارية في تلك الارض والآلآت القائمة عليها وعلى الشخص المشرف على هذه …

المادة 5

اعطاء المعلومات عن اكتشاف الآثار القديمة (5) اذا اكتشف حامل الرخصة أية آثار قديمة في الارض المشمولة بالرخصة عليه ان يعلن ذلك الى الموظف الملكي الاكبر حالا ولا يحق له الاحتفاظ بأي شيء مما اكتشفه او الحصول على أية مكافأة او تعويض لقاء ذلك …

المادة 6

تجديد الرخصة او تحويلها (6) لرئيس الحكومةالحرية المطلقة ان يوافق او يصدر امراً بالموافقة على تجديد اية رخصة او تحويلها لشخص آخر اوان يرفض ذلك.

المادة 7

الغاء الرخصة (7) اذا لم يقم حامل الرخصة بشروط الرخصة الصادرة اليه او بأي شرط خاص من شروطها او خالف أية تعليمات صدرت اليه بشأن ضمان سلامة العمال او الجمهور او لم يقم بتلك التعليمات يجوز لرئيس الحكومة ان يلغي تلك الرخصة فوراً. (2) لرئيس …

المادة 8

ازالة الابنية والآلات من الغاء الرخصة (8) متى الغيت رخصة ما او انتهت مدتها بناء علىطلب حاملها يمنح حاملها مهلة(30 ) يوماً او اية مهلة اخرى قد يسمح بها الموظف الملكي الاكبر كتابة كي يزيل في اثنائها اي بناء او آلة او عدد اقامها على الارض …

اسأل مساعدك عن قانون التعدين لسنة 1926.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية