الجريدة الرسميةالعدد 134ص 515 آب 1926
رخصة مقلع (1) يقدم طالب الحصول على رخصة لقطع الحجارة بمقتضى الفصل الثاني عشر من القانون علىالشكل المعين الى اكبرموظف
ملكي في المحل الواقعة الارض فيه على انه متى كانت الارض واقعة في حرج من احراج الحكومة او اذا كانت الرخصة المطلوبة
لقطع حجارة الكلس ففي هاتين الحالتين يرسل الطلب في بادئ الامر الى مدير الزراعة والحراج اما اذا كانت الارض واقعة
في منطقة بلدية فيرسل الطلب الى المجلس البلدي ولا تصدر الرخصة الا اذا كانت موقعة من مدير الزراعة والحراج او رئيس
المجلس البلدي بحسب الحال.
(2) يرفق الطلب بسند التمليك المختص بالارض او اية بينة اخرى تثبت ملكيتها اذا كان طالب الرخصة هو صاحب الارض نفسه
او بتصريح من صاحب الارض يبدي موافقتة على منح الرخصة اذا لم يكن الطالب صاحب الارض فاذا كانت الارض التي يطلب اصدار
رخصة لقطع الحجارة منها واقعة في منطقة بلدية فيجوز للموظف الملكي الاكبر ان يكلف طالب الرخصة بتقديم خارطة الارض
(3) يوقع الموظف الملكي الاكبر الرخصة بالنيابة عن رئيس الحكومة.