الجريدة الرسميةالعدد 553ص 1401 آذار 1937
أ- على محكمة تسوية الاراصي في استماع الاعتراضات والبت فيها ان تطبق فيه احكام القوانين المتعلقة بالاراضي المعمول
بها في شرق الاردن دون التقيد باحكام المواد 20 و36 و 41 و42 و43 و44 و 45 و 78 من قانون الاراضي العثماني.
ب- لمحكمة تسوية الاراضي بقطع النظر عن اي شيء يعارض ذلك في المجلة او في قانون اصول المحاكمات الحقوقية او في اي
قانون متعلق بالاراضي صلاحية طلب اية بينة شفوية او خطية قد يستلزمها البت في الاعتراضات التي لا يكون في وسع الفرقاء
ابراز اية بينة خطية بحق تصرفهم او ملكيتهم او الاعتراضات التي تبرز من اجلها بينة خطية دون ان تكون هذه البينة صادرة
من دائرة تسجيل.
ج- لا تسمع الدعوى بين الورثة لاسترداد ارض موروثة من جد مشترك بعد انقضاء المدة المعينة في القانون لاقامة الدعوى
تبتديء هذه المدة من ابتداء التصرف دون موافقة بقية الورثة واذا كان المدعى قاصراً او فاقداً الاهلية القانونية فتبتديء
من التاريخ الذي يبلغ فيه المدعي سن الرشد او من حين استرداده اهليته القانونية,
د- اذ ا احرز بطريق الغش اي حق في جدول الحقوق النهائي المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من هذا القانون فيحق للشخص
الذي لحق به الضرر ان يدعي بطلب تعويض من الشخص المسؤول غن الغش تسمع هذه الادعاءات من قبل محكمة تسوية الاراضي ويجب
ان تقدم خلال ثلاث سنوات من تاريخ تصديق جدول الحقوق بمقتضى المادة الحادية عشرة من هذا القانون.
هـ_ لوزير العدلية صلاحية وضع تعليمات تعين اصول المرافعة لدى محكمة تسوية الاراضي.