الجريدة الرسميةالعدد 553ص 1401 آذار 1937
اذا كان هنالك شخص له اي حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في أية منطقة او مناطق تسوية وكان ذلك الشخص مقيما في مملكة
غير الممالك العربية المجاورة لشرق الاردن في وقت ابتداء عمل تسوية الاراضي فانه يعطي مهلة سنة واحدة من تاريخ صدور
اعلان التسوية المشار اليه في المادة الخامسة من هذا القانون ليقدم في خلال تلك المهلة اي ادعاء يرغب في تقديمه ضمن
احكام هذا القانون الا اذا كان اي شخص لا يتمكن من تقديم ذلك الادعاء بالنظر لاعلان الحرب او لانه من افراد قوات الحلفاء
، فانه يعطى مهلة لتقديم ادعائه يقرر امدها مدير الاراضي بشرط ان لا تزيد هذه المهلة في اية حالة على خمس سنوات اعتباراً
من تاريخ انتهاء الحرب المذكورة .
.