التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تسوية الاراضي رقم 9 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 553، ص 140
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 553ص 1401 آذار 1937

عندما يعين مدير الاراضي التاريخ المشار اليه في امر التسوية المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون يبلغ اهالي منطقة التسوية اعلانا يسمى ( اعلان التسوية ) بالصورة التي يراها مدير الاراضي مناسبة ، وتعلق نسخة منه في مكان بارز في القرية او البلدة ويتضمن الاعلان البيانات التالية: 1 - التاريخ الذي سيبدأ فيه باعمال التسوية 2 - اخطار بان اعمال التسوية تتناول جميع الاشخاص الذين لهم اي حق تصرف او حق تملك في الارض او حق منفعة فيها او اية حقوق متعلقة بها سواء كانت معترفا بها ام منازعاً فيها.

الإحالة

المادة 5 من قانون تسوية الاراضي رقم 9 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 553، ص 140)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية