الجريدة الرسميةالعدد 553ص 1401 آذار 1937
عندما يعين مدير الاراضي التاريخ المشار اليه في امر التسوية المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون يبلغ
اهالي منطقة التسوية اعلانا يسمى ( اعلان التسوية ) بالصورة التي يراها مدير الاراضي مناسبة ، وتعلق نسخة منه في
مكان بارز في القرية او البلدة ويتضمن الاعلان البيانات التالية:
1 - التاريخ الذي سيبدأ فيه باعمال التسوية
2 - اخطار بان اعمال التسوية تتناول جميع الاشخاص الذين لهم اي حق تصرف او حق تملك في الارض او حق منفعة فيها او
اية حقوق متعلقة بها سواء كانت معترفا بها ام منازعاً فيها.