التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون تسوية الاراضي رقم 9 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 553، ص 140
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 553ص 1401 آذار 1937

أ - عندما ينتهي التدقيق في الادعاءات المشار اليها في المادة السادسة من هذا القانون ويعطى قرار بشأنها تنظيم قائمة بجميع الادعاءات المعترف بها او المنازع فيها وتسمى هذه القائمة( جدول الحقوق) ب- ينظم جدول الحقوق بالشكل الذي يعينه مدير الاراضي وتعلق نسخة منه موقعة من مدير الاراضي في دائرة تسجيل القضاء كما تعلق نسخة اخرى في مكان بارز في القرية او البلدة وتسلم صورة مصدقة عن جدول المذكور الى مختاري القرية لابلاغ محتوياتها الى اهل القرية.

الإحالة

المادة 7 من قانون تسوية الاراضي رقم 9 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 553، ص 140)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية