التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون تسوية الاراضي رقم 9 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 553، ص 140
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 553ص 1401 آذار 1937

كل من له اعتراض على جدول الحقوق على اساس انه بصفته صاحب حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في ارض ما او اية حقوق متعلقة بها: أ- قد اغفل ذكر اسمه في الجدول ب- قد ادرج حق تصرفه او حق تملكه او حق منفعته في الجدول بصورة مغلوطة ج - قد نسب حق تصرفه او حق تملكه او حق منفعته بكامله او جزء منه الى شخص آخر خطأ د - قد قدرت قيمة ارضه بصورة غير صحيحة هـ- قد مس حق تصرفه او حق تملكه او حق منفعته باي شكل آخر يجوز له خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق نسخة من جدول الحقوق في دائرة التسجيل على ما هو مبين في المادة ( 7 ) فقرة ( ب) من هذا القانون ان يقدم استدعاءً خطيا الى مدير الاراضي رأسا او بواسطة مأمور تسجيل القضاء يبين فيه وجه اعتراضه.

الإحالة

المادة 8 من قانون تسوية الاراضي رقم 9 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 553، ص 140)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية