الجريدة الرسميةالعدد 553ص 1401 آذار 1937
كل من له اعتراض على جدول الحقوق على اساس انه بصفته صاحب حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في ارض ما او اية حقوق متعلقة
بها:
أ- قد اغفل ذكر اسمه في الجدول
ب- قد ادرج حق تصرفه او حق تملكه او حق منفعته في الجدول بصورة مغلوطة
ج - قد نسب حق تصرفه او حق تملكه او حق منفعته بكامله او جزء منه الى شخص آخر خطأ
د - قد قدرت قيمة ارضه بصورة غير صحيحة
هـ- قد مس حق تصرفه او حق تملكه او حق منفعته باي شكل آخر
يجوز له خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق نسخة من جدول الحقوق في دائرة التسجيل على ما هو مبين في المادة ( 7 ) فقرة
( ب) من هذا القانون ان يقدم استدعاءً خطيا الى مدير الاراضي رأسا او بواسطة مأمور تسجيل القضاء يبين فيه وجه اعتراضه.