الجريدة الرسميةالعدد 553ص 1401 آذار 1937
أ - تنحصر صلاحية سماع الاعتراضات على جدول الحقوق والبت فيها بمحكمة خاصة تسمى (محكمة تسوية الاراضي) تتألف من قاض
منفرد يعين وفق احكام انظمة الموظفين العامة. وعند مرض القاض او عدم استطاعته القيام بوظيفته مؤقتا يعين وزير العدلية
من يقوم مقامه
تعقد المحكمة جلساتها في المكان والوقت الذين يعينهما قاض تسوية الاراضي.
عند حضور الفرقاء امام المحكمة يعتبر حكمها نهائيا وعند غيابهم تعمل المحكمة على تعليق هذا الحكم في القرية الواقعة
فيها الارض التي يتناولها الحكم وتعطى نسخة عنه الى مختار القرية
يصبح الحكم المذكور نهائيا فيما يتعلق بهؤلاء الفرقاء بعد انقضاء عشرة ايام على تعليق الحكم المذكور.
ب- كل قضية ارض مقامة في اية محكمة نظامية عند بدء التسوية وكل قضية من القضايا المذكورة تقام اثناء التسوية في اية
منطقة تسوية معينة تحال على المحكمة تسوية الاراضي.
ج - لمحكمة تسوية الاراضي في اي وقت بعد نشر امر التسوية والى ان تكون التسوية قد تمت صلاحية اصدار قرار مؤقت بوضع
اليد على أية ارض شملها امر التسوية او تناولها أية قضية محالة عليها وذلك لصالح أي شخص ادعى بوضع اليد على تلك الارض
او قدم ادعاء متقابلا بوضع اليد عليها وتغيير هذا القرار او فسخه.
يكون لهذا القرار مفعول حكم محكمة وينفذ بنفس الطريقة التي تنفذ فيها احكام المحاكم ويبقى ذلك القرار معمولا به الى
ان تصدر محكمة تسوية الاراضي قرارا نهائيا في تلك القضية بمقتضى هذه المادة.
د- لمحكمة تسوية الاراضي صلاحية اصدار قرار بتوقيف أية معاملة تسجيل تتعلق بالارض في أية منطقة تسوية.