التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون تسوية الاراضي رقم 9 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 553، ص 140
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 553ص 1401 آذار 1937

اذا كان هنالك شخص له اي حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في أية منطقة او مناطق تسوية وكان ذلك الشخص مقيما في مملكة غير الممالك العربية المجاورة لشرق الاردن في وقت ابتداء عمل تسوية الاراضي فانه يعطي مهلة سنة واحدة من تاريخ صدور اعلان التسوية المشار اليه في المادة الخامسة من هذا القانون ليقدم في خلال تلك المهلة اي ادعاء يرغب في تقديمه ضمن احكام هذا القانون الا اذا كان اي شخص لا يتمكن من تقديم ذلك الادعاء بالنظر لاعلان الحرب او لانه من افراد قوات الحلفاء ، فانه يعطى مهلة لتقديم ادعائه يقرر امدها مدير الاراضي بشرط ان لا تزيد هذه المهلة في اية حالة على خمس سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء الحرب المذكورة . .

الإحالة

المادة 15 من قانون تسوية الاراضي رقم 9 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 553، ص 140)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية