التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تسوية الاراضي رقم 9 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 553، ص 140
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 553ص 1401 آذار 1937

تتناول تسوية الاراضي بحسب تعريفها الوارد في المادة الثانية من هذا القانون جميع الاشخاص الذين لهم اي حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في الاراضي الموجودة في شرق الاردن سواء اكان هذا الحق منازعاً فيه ام لا. وتجري تحت مراقبة واشراف مدير الاراضي واي شخص او اشخاص قد ينتدبهم عنه. ان اصول العمل وزمن البدء به والانتهاء منه والنواحي التي سيشرع به فيها ذلك يرجع تعيينه لمدير الاراضي بموافقة رئيس الوزراء على ان يكون تابعاً للاحكام الخاصة به في هذا القانون.

الإحالة

المادة 3 من قانون تسوية الاراضي رقم 9 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 553، ص 140)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية