التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون معهد الادارة العامة رقم 2 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2069، ص 17
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 1716 كانون الثاني 1968

المادة 13 - أ- يعين مدير المعهد ويحدد راتبه ومكافآته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الادارة ب- يشترط في من يعين مديراً للمعهد ان يكون حاصلا على المؤهلات والخبرات التالية كحد ادنى:- 1- درجة دكتوراه من جامعة معترف بها مع خدمة في الاعمال الادارية لا تقل مدتها عن سنتين او:- 2- درجة ماجستير مع خدمة في الاعمال الادارية لا تقل مدتها عن خمس سنوات أو:- 3- درجة البكالوريوس مع خدمة في الاعمال الادارية لا تقل مدتها عن عشر سنوات.

الإحالة

المادة 13 من قانون معهد الادارة العامة رقم 2 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 17)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية