التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون معهد الادارة العامة رقم 2 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2069، ص 17
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 1716 كانون الثاني 1968

المادة 14 - يعتبر مدير المعهد الرئيس التنفيذي للمعهد وجهازه التنفيذي ويكون المسؤول عن تنفيذ السياسة التي يضعها المجلس وعن ادارة المعهد على وجه يضمن تحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا القانون واية انظمة تصدر بمقتضاه. وبوجه عام يعتبر المسؤول عن جميع الامور المتعلقة بالمعهد غير المناطة صراحة بموجب هذا القانون بمجلس الادارة. وللمدير ان يفوض ايا من صلاحياته لنائبه او لاي من موظفي المعهد الاخرين ويختص مدير المعهد بالاضافة لذلك بما يلي:- أ- تنظيم البحوث والدراسات والنشرات والاشراف عليها وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها الى المجلس. ب- تمثييل المعهد في صلاته مع الغير. ج- نقل وجهات نظر مجلس الادارة الى الغير عندما يكلف بذلك. د- تنفيذ قرارات مجلس الادارة. هـ- تقديم المشورة والمساعدة اللازمتين لمجلس الادارة من اجل وضع السياسة العامة للمعهد واية امور توجيهية يراها ضرورية. و- اعداد الاقتراحات والتوصيات اللازمة حول خطط المعهد وبرامجه وبحوثه ونشراته وطرق تعاونه مع الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات الاخرى من اجل تحقيق اهدافه. ز- ندب من يتولى اعمال سكرتيرية مجلس الادارة من بين موظفي المعهد. ح- اعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضها على المجلس. ط- الترخيص بالصرف في حدود المخصصات المدرجة في الميزانية السنوية للاغراض المخصصة لها. ي- توقيع عقود المشتريات. ك- اعداد التقرير السنوي عن المعهد.

الإحالة

المادة 14 من قانون معهد الادارة العامة رقم 2 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 17)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية