نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون معهد الادارة العامة رقم 2 لسنة 1968
- الجريدة الرسمية
- العدد 2069، ص 17
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1968
- المواد
- 22
- آخر تعديل
- 1973
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون معهد الادارة العامة رقم 2 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 17)
حياة القانون
قانون معهد الادارة العامة غير ساري
رقم 2 لسنة 1968 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 17، نُشر في 16 كانون الثاني 1968
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون معهد الادارة العامة رقم 50 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1973 قانون معدل لقانون معهد الادارة العامة رقم 50 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 قانون معدل لقانون معهد الادارة العامة رقم 58 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 8
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
غير سارية (5)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - أ-يؤسس في المملكة معهد يسمى (معهد الادارة العامة) ويمارس الصلاحيات المخولة له بموجب احكام هذا القانون بالتعاون الوثيق والتنسيق مع ديوان الموظفين والجامعة الاردنية ووزارة التربية والتعليم ومع اية وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية او …
المادة 3
المادة 3 - يكون لمعهد الادارة العامة شخصية اعتبارية مستقلة اداريا وماليا وللمعهد ان يستأجر ويؤجر ويمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة ويتصرف بها بالشكل الذي يراه مناسبا وان يبرم العقود ويقيم الدعاوي باسمه وان يقاضي ويقاضى بهذه الصفة وان …
المادة 4
المادة 4 - غايات المعهد هي الاعتراف بمستوى كفاية الموظفين العاملين في الدولة وفي المؤسسات الخاصة باعدادهم اعدادا علميا وعمليا وتحسين مستواهم الثقافي والمسلكي لتمكينهم من تحمل مسؤولياتهم بكفاية وفاعلية على نحو يكفل الارتفاع بمستوى …
المادة 5
المادة 5 - يمارس المعهد في سبيل تحقيق اغراضه النشاطات والمسؤوليات التالية:- أ- الدعوة لعقد مؤتمرات التنمية الادارية للمستويات العليا من موظفي الدولة واقامة ندوات لدراسة المشاكل الادارية واقتراح الحلول المناسبة لها. ب- وضع وادارة وتنفيذ …
المادة 6
المادة 7
المادة 7 - أ- يتولى شؤون المعهد مجلس ادارة مؤلف من رئيس وسبعة اعضاء على الوجه التالي: رئيس ديوان الموظفين رئيسا وكيل ديوان الموظفين وكيل وزارة التربية والتعليم مدير دائرة الموازنة ممثل عن رئاسة الوزراء من الدرجة الاولى فما فوقها اعضاء ممثل …
المادة 8
المادة 8 - مجلس ادارة المعهد هو السلطة المهيمنة على شؤون المعهد وتصريف اموره وللمجلس ان يضع ما يلزم من التعليمات لضمان حسن سير العمل وفقا لهذا القانون وهو يختص بوجه خاص بما يأتي: أ- وضع واقرار السياسة العامة للمعهد والاشراف على تنفيذها …
المادة 9
المادة 9 - أ- يجري انتقاء وتعيين موظفي ومستخدمي المعهد واختيار المبعوثين والباحثين والاساتذة وهيئة التدريس من الاردنيين وغير الاردنيين وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم والنظر في ترقياتهم وعلاواتهم وتقدير مكافآتهم واجازاتهم واعاراتهم …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 13 - أ- يعين مدير المعهد ويحدد راتبه ومكافآته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الادارة ب- يشترط في من يعين مديراً للمعهد ان يكون حاصلا على المؤهلات والخبرات التالية كحد ادنى:- 1- درجة دكتوراه من جامعة معترف بها مع خدمة في …
المادة 14
المادة 14 - يعتبر مدير المعهد الرئيس التنفيذي للمعهد وجهازه التنفيذي ويكون المسؤول عن تنفيذ السياسة التي يضعها المجلس وعن ادارة المعهد على وجه يضمن تحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا القانون واية انظمة تصدر بمقتضاه. وبوجه عام يعتبر …
المادة 15
المادة 16
المادة 16 - يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في ادارة اعمال المعهد ويمارس الصلاحيات التي يفوضها اليه لتسيير اعمال الادارة والفروع على الوجه الاكمل تحت اشراف المدير وله ان يفوض ايا من صلاحياته لاي موظف من موظفي المعهد الاخرين.
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 21 - لمجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة ان يضع الانظمة اللازمة الخاصة بالامتحانات واختيار هيئة التدريس والباحثين والمبعوثين وغيرها من الامور اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ولمجلس الادارة ان يضع التعليمات اللازمة التي …
المادة 22
اسأل مساعدك عن قانون معهد الادارة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.