التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون معهد الادارة العامة رقم 2 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2069، ص 17
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 1716 كانون الثاني 1968

المادة 5 - يمارس المعهد في سبيل تحقيق اغراضه النشاطات والمسؤوليات التالية:- أ- الدعوة لعقد مؤتمرات التنمية الادارية للمستويات العليا من موظفي الدولة واقامة ندوات لدراسة المشاكل الادارية واقتراح الحلول المناسبة لها. ب- وضع وادارة وتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية للمستويات الوظيفية المختلفة ووضع وادارة وتنفيذ البرامج الخاصة والبرامج التخصصية التي تحتاج اليها الوزارات والدوائر المختلفة. ج- اجراء البحوث والدراسات الادارية العلمية والعملية وتوجيهها والاشراف عليها بالمعهد بالتعاون مع المسؤولين في الوزارات والدوائر الحكومية وفروعها عندما يكون البحث ميدانيا باي منها. د- جمع وتبويب وتصنيف التشاريع الادارية والوثائق والنشرات الرسمية المتعلقة بالامور الادارية. هـ- اعداد واصدار النشرات والبيانات الادارية وتبادلها مع الجهات المعنية بالمملكة وبالدول العربية ، وغيرها من الدول بما في ذلك اعمال المسح الاداري وتقييم الدراسات التي تتعلق بالبحوث والنشاطات الادارية وكل ما يساعد على النهوض بالادارة ويعمل على تطويرها في المملكة. و- الدعوة لمؤتمرات عربية واقليمية ودولية بالمملكة في شؤون الادارة العامة والاشتراك في مثيلاتها لهذا الهدف. ز- تشجيع البحوث العلمية والعملية في شؤون الادارة وتقرير المنح الدراسية والمكافآت المحققة لهذا الهدف. ح- التوصية بايفاد مبعوثين للدراسات العلمية والتدريب العملي. ط- قبول الدارسين والمدرسين للغايات الثقافية والتدريبية من الدول العربية وغيرها من الدول على اساس التبادل او المعاملة بالمثل كلما كان ذلك ممكنا. ى- القيام بالدراسات في الوزارات والدوائر الحكومية واقسامها المختلفة للتأكد من مدى تطبيق المعلومات والمهارات والخبرات التي حصل عليها المتدربون وفاعليتها من الناحية العملية. ك- اعداد تقرير سنوي يرفع لمجلس الوزراء عن نشاطات المعهد وانجازاته.

الإحالة

المادة 5 من قانون معهد الادارة العامة رقم 2 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 17)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية