الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 1716 كانون الثاني 1968
المادة 5 -
يمارس المعهد في سبيل تحقيق اغراضه النشاطات والمسؤوليات التالية:-
أ- الدعوة لعقد مؤتمرات التنمية الادارية للمستويات العليا من موظفي الدولة واقامة ندوات لدراسة المشاكل الادارية
واقتراح الحلول المناسبة لها.
ب- وضع وادارة وتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية للمستويات الوظيفية المختلفة ووضع وادارة وتنفيذ البرامج الخاصة
والبرامج التخصصية التي تحتاج اليها الوزارات والدوائر المختلفة.
ج- اجراء البحوث والدراسات الادارية العلمية والعملية وتوجيهها والاشراف عليها بالمعهد بالتعاون مع المسؤولين في الوزارات
والدوائر الحكومية وفروعها عندما يكون البحث ميدانيا باي منها.
د- جمع وتبويب وتصنيف التشاريع الادارية والوثائق والنشرات الرسمية المتعلقة بالامور الادارية.
هـ- اعداد واصدار النشرات والبيانات الادارية وتبادلها مع الجهات المعنية بالمملكة وبالدول العربية ، وغيرها من الدول
بما في ذلك اعمال المسح الاداري وتقييم الدراسات التي تتعلق بالبحوث والنشاطات الادارية وكل ما يساعد على النهوض بالادارة
ويعمل على تطويرها في المملكة.
و- الدعوة لمؤتمرات عربية واقليمية ودولية بالمملكة في شؤون الادارة العامة والاشتراك في مثيلاتها لهذا الهدف.
ز- تشجيع البحوث العلمية والعملية في شؤون الادارة وتقرير المنح الدراسية والمكافآت المحققة لهذا الهدف.
ح- التوصية بايفاد مبعوثين للدراسات العلمية والتدريب العملي.
ط- قبول الدارسين والمدرسين للغايات الثقافية والتدريبية من الدول العربية وغيرها من الدول على اساس التبادل او المعاملة
بالمثل كلما كان ذلك ممكنا.
ى- القيام بالدراسات في الوزارات والدوائر الحكومية واقسامها المختلفة للتأكد من مدى تطبيق المعلومات والمهارات والخبرات
التي حصل عليها المتدربون وفاعليتها من الناحية العملية.
ك- اعداد تقرير سنوي يرفع لمجلس الوزراء عن نشاطات المعهد وانجازاته.