التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2309، ص 1075
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2309ص 10751 كانون الثاني 1971

المادة 6- تتولى الوزارة ، بالاشتراك مع الجهات المختصة ، وضع دراسات بعيدة المدى لاحتياجات البلاد من وسائط ووسائل النقل ووضع مواصفاتها العامة ، آخذة بعين الاعتبار حركة النقل وكميته وكثافة السير والعوامل الاخرى البشرية والاجتماعية والجغرافية.

الإحالة

المادة 6 من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2309، ص 1075)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية