التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2309، ص 1075
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2309ص 10751 كانون الثاني 1971

المادة 3- تشرف الوزارة على المديريات والمؤسسات التالية: 1- مديرية الطيران المدني 2- مؤسسة عالية للطيران المدني 3- مديرية ميناء العقبة 4- المؤسسة البحرية لميناء العقبة 5- ادارة الخط الحديدي الحجازي الاردني 6- مديرية الارصاد الجوية 7- اية دائرة او مؤسسة حكومية اخرى تمارس اختصاصات تتعلق بشؤون النقل.

الإحالة

المادة 3 من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2309، ص 1075)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية