نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الحراج والغابات الموحد رقم 81 لسنة 1951
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1073، ص 1143
- نُشر
- 1 تموز 1951
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الحراج والغابات الموحد رقم 81 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1073، ص 1143)
حياة القانون
قانون الحراج والغابات الموحد غير ساري
رقم 81 لسنة 1951 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1073، ص 1143، نُشر في 1 تموز 1951
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني
رقم 0 لسنة 1947غير ساري
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
1- اذا كان المتهم غير مقيد بسجلات النفوس وادعى انه دون الثامنة عشرة من عمره فلا يجوز الاعتماد لتقرير هذه النقطة
على التقرير الطبي لوحده بل يتوجب على المحكمة ان تجري تحقيقا وافيا للتثبت من سنه وان تسمع ما يتسنى لها من الشهادات.
2- قانون الاحراج والغا رقم 69 لسنة 19541954
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا القانون الموقت (قانون الحراج والغابات الموحد ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تسري احكام قانون الحراج والغابات لسنة 1927 والانظمة الصادرة بمقتضاه وما طرأ على هذا القانون وتلك الأنظمة من تعديلات
، على كافة انحاء المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة 3
تلغى القوانين والأنظمة المتعلقة بالحراج والغابات السارية المفعول حالياً في الضفة الغربية من المملكة الاردنية
الهاشمية وكل ما يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 4
رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون الحراج والغابات الموحد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.