الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 174816 أيار 2006
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تكون الوزارة المرجع المختص بتسجيل الهيئات والمؤسسات الثقافية
والجمعيات والروابط الادبية والفنية والادائية والمتاحف الثقافية والفنية بما في ذلــك الجمعيات ذات الطابع
الثقافي والفنـي والعلمي ، وتتولى مسؤولية الاشراف عليها ودعمها ، ومتابعة انشطتها المختلفة وفقاً لاهدافها وغاياتها
وذلك استناداً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب-تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بتأسيس وتسجيل الهيئات والمؤسسات والمتاحف الثقافية والفنية وجميع
الامور المتعلقة بها واسلوب ادارتها وكيفية حلها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ج- تتمتع الهيئات والمؤسسات والجمعيات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة والمسجلة وفقاً لاحكام هذا
القانون بالشخصية الاعتبارية.