التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون رعاية الثقافة رقم 36 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1748
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 174816 أيار 2006

أ-تفرض لمصلحة الصندوق الرسوم التالية :- 1-(2%) من قيمة رسوم ترخيص محطات اذاعية او فضائية او تجديد ترخيص المحطات العاملة 0 2-(1%) من قيمة نشر جميع اشكال الاعلانات في الصحافة والاذاعة والتلفزيون والاماكن العامة 0 ب-تستوفي الجهة الرسمية ذات العلاقة الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم توريد حصيلتها الى الصندوق بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 7 من قانون رعاية الثقافة رقم 36 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1748)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية