التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون التنفيذ الشرعي رقم 11 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 731
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 73116 آذار 2006

يختص رئيس التنفيذ بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك ما يلي:- أ-الحجز على اموال المحكوم عليه او الاشتراك فيه او فك الحجز عنها. ب-بيع الاموال المحجوزة. ج-تعيين الخبراء. د-حبس المحكوم عليه. هـ- منع المحكوم عليه من السفر الا اذا قدم كفيلا يضمن الوفاء بقيمة الحكم. و-التفويض باستعمال القوة الجبرية.

الإحالة

المادة 5 من قانون التنفيذ الشرعي رقم 11 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 731)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية