التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون التنفيذ الشرعي رقم 11 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 731
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 73116 آذار 2006

اذا حصل تنازع حول اختصاص المحكمة ودائرة التنفيذ في أي من محاكم البداية النظامية او في حال التعارض بين القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ بمقتضى احكام هذا القانون والقرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ بمقتضى احكام قانون التنفيذ النافذ المفعول فتحال القضية بعد الاطلاع على رأي القاضي الشرعي فيها الى دائرة التنفيذ في محكمة البداية النظامية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

الإحالة

المادة 15 من قانون التنفيذ الشرعي رقم 11 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 731)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية