الجريدة الرسميةالعدد 4785ص 37561 تشرين الأول 2006
يكون المدير العام رئيسا للجهاز التنفيذي للسلطة ومسؤولا عن حسن سير اعمالها الادارية والمالية والفنية ويمثلها
لدى الغير ، ويتولى المهام والواجبات التالية:-
أ- تطبيق السياسة العامة للسلطة وبرامجها وتنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس.
ب- اعداد البرامج والخطط والمشاريع المتعلقة بتطوير القطاع وعرضها على المجلس لدراستها واقرارها.
ج- ادارة الجهاز التنفيذي للسلطة والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين.
د- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للسلطة بما في ذلك انواع الوظائف ووصفها الوظيفي وتوفير
الامكانات البشرية والفنية اللازمة لقيام السلطة بواجباتها.
هـ- تنسيق العمل بين السلطة والجهات الاخرى ذات العلاقة.
و- اعداد مشروع الموازنة العامة السنوية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للسلطة والتقرير السنوي عن
اعمالها وانشطتها وعرضها على المجلس.
ز- ممارسة صلاحيات المدير المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية الساري المفعول.
ح- القيام بأي اعمال او مهام يكلفه المجلس بها لها علاقة بعمل السلطة.