الجريدة الرسميةالعدد 4785ص 37561 تشرين الأول 2006
تتكون الموارد المالية للسلطة مما يلي:-
أ- أي دعم تقدمه الحكومة للسلطة في الموازنة العامة.
ب- الرسوم والضرائب والعوائد التي تتأتى للسلطة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتشريعات النافذة ذات العلاقة.
ج- الاجور وبدل الخدمات التي تقدمها السلطة للغير.
د- الغرامات المتأتية من تطبيق العقوبات الواردة في التشريعات النافذة والمتعلقة بمهام السلطة المحددة في هذا القانون.
هـ- ريع استثمار اموال السلطة.
و- المساعدات والتبرعات والهبات والقروض واي موارد اخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها
اذا كانت من مصدر غير اردني.