الجريدة الرسميةالعدد 4785ص 37561 تشرين الأول 2006
أ- تستوفي السلطة الاجور والرسوم والعوائد مقابل الخدمات التي تقدمها وتحدد مقاديرها بمقتضى انظمة خاصة تصدر لهذه الغاية 0
ب- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك شؤون الموظفين والعوائد والغرامات والرسوم الاضافية التي
تستوفيها السلطة من المخالفين لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، واجراء المصالحة عليها.
ج- تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون وزارة النقل رقم (42) لسنة 1971 وقانون مؤسسة الموانئ
رقم (36) لسنة 1985 والمتعلقة بمهام وواجبات السلطة المحددة في هذا القانون سارية المفعول الى ان تعدل
او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل به وتحل السلطة
ومديرها العام محل مؤسسة الموانئ ومديرها العام حيثما ورد النص عليهما في أي من تلك الانظمة والتعليمات.