الجريدة الرسميةالعدد 4785ص 37561 تشرين الأول 2006
المجلــس
المادة7-
أ- يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- المدير العام نائباً للرئيس.
2- قائد القوات البحرية الملكية.
3- اربعة اشخاص من الجنسية الاردنية من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال النقل البحري ، اثنان منهم من
القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ، ويجوز
بالطريقة ذاتها اجراء تغيير على عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
ب- يمارس نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه او أي صلاحية اخرى يفوضها له على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
ج- تحدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.