التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الهيئة البحرية الأردنية رقم 46 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4785، ص 3756
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4785ص 37561 تشرين الأول 2006

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة للوزارة المتعلقة بالقطاع وفقا لخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية واقرار الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لها. ب- استثمار اموال السلطة في الأوجه وبالطريقة التي يوافق عليها مجلس الوزراء. ج- عقد اتفاقيــات القروض اللازمة لاعمال السلطة بموافقة من مجلس الوزراء. د- ابرام العقود والاتفاقيات مع الغير وتفويض من ينوب عن السلطة بتوقيعها. هـ- اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في السلطة وجدول تشكيلات الوظائف ووصفها الوظيفي. و- تحديد اعضاء المجلس المفوضين بالتوقيع نيابة عنه في الشؤون التي يحددها لهذه الغاية. ز- اعتماد بنك او اكثر من البنوك العاملة في المملكة او خارجها لايداع اموال السلطة. ح- اقرار مشروع الموازنة العامة السنوية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للسلطة والتقرير السنوي عن اعمالها وانشطتها ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. ط- تعيين مدقق حسابات قانوني للسلطة وتحديد اتعابه. ي- اعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها الى مجلس الوزراء. ك- وضع التعليمات المتعلقة بعمل السلطة واجراءاتها. ل- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة المجلس على قيامه بمهامه. م- أي مهام اخرى يرى الرئيس عرضها عليه.

الإحالة

المادة 9 من قانون الهيئة البحرية الأردنية رقم 46 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4785، ص 3756)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية