التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الهيئة البحرية الأردنية رقم 46 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4785، ص 3756
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4785ص 37561 تشرين الأول 2006

أ- تنتهي العضوية في المجلس في أي من الحالات التالية:- 1- الاستقالة. 2- التغيب عن حضور جلستين متتاليتين او اربع جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس. 3- فقدان احد شروط العضوية. ب- اذا شغرت لاي سبب من الاسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة عضوية أي من اعضاء المجلس المعينين وفقا لاحكام البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا القانون فيتم تعيين عضو جديد بدلا منه لاكمال مدة العضوية الشاغرة.

الإحالة

المادة 11 من قانون الهيئة البحرية الأردنية رقم 46 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4785، ص 3756)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية