التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون الهيئة البحرية الأردنية رقم 46 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4785، ص 3756
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4785ص 37561 تشرين الأول 2006

احكام عامة المادة19- أ- تؤول ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ، الى السلطة ملكية الاموال المنقولة وغير المنقولة والموجودات بما فيها الاراضي والعقارات والابنية والمنشآت والاجهزة والمعدات والآليات والوثائق العائدة الى مؤسسة الموانئ والضرورية لعمل السلطة لغايات تنفيذ واجباتها والقيام بمسؤولياتها. ب- ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون لدى وزارة النقل ومؤسسة الموانئ الذين تحتاج اليهم السلطة بكامل حقوقهم وامتيازاتهم والالتزامات المترتبة عليهم وتعتبر خدماتهم السابقة لدى أي من هاتين الجهتين جزءا من خدماتهم لدى السلطة.

الإحالة

المادة 19 من قانون الهيئة البحرية الأردنية رقم 46 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4785، ص 3756)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية