الجريدة الرسميةالعدد 4785ص 37561 تشرين الأول 2006
احكام عامة
المادة19-
أ- تؤول ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ، الى السلطة ملكية الاموال المنقولة وغير المنقولة
والموجودات بما فيها الاراضي والعقارات والابنية والمنشآت والاجهزة والمعدات والآليات والوثائق العائدة الى
مؤسسة الموانئ والضرورية لعمل السلطة لغايات تنفيذ واجباتها والقيام بمسؤولياتها.
ب- ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون لدى وزارة النقل ومؤسسة الموانئ الذين تحتاج اليهم السلطة بكامل
حقوقهم وامتيازاتهم والالتزامات المترتبة عليهم وتعتبر خدماتهم السابقة لدى أي من هاتين الجهتين جزءا من
خدماتهم لدى السلطة.