التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون الهيئة البحرية الأردنية رقم 46 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4785، ص 3756
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4785ص 37561 تشرين الأول 2006

أ- تستوفي السلطة الاجور والرسوم والعوائد مقابل الخدمات التي تقدمها وتحدد مقاديرها بمقتضى انظمة خاصة تصدر لهذه الغاية 0 ب- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك شؤون الموظفين والعوائد والغرامات والرسوم الاضافية التي تستوفيها السلطة من المخالفين لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، واجراء المصالحة عليها. ج- تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون وزارة النقل رقم (42) لسنة 1971 وقانون مؤسسة الموانئ رقم (36) لسنة 1985 والمتعلقة بمهام وواجبات السلطة المحددة في هذا القانون سارية المفعول الى ان تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل به وتحل السلطة ومديرها العام محل مؤسسة الموانئ ومديرها العام حيثما ورد النص عليهما في أي من تلك الانظمة والتعليمات.

الإحالة

المادة 21 من قانون الهيئة البحرية الأردنية رقم 46 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4785، ص 3756)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية