التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الهيئة البحرية الأردنية رقم 46 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4785، ص 3756
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4785ص 37561 تشرين الأول 2006

السلطـة المادة3- أ- تنشأ في المملكة سلطة تسمى ( السلطة البحرية الاردنية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محـــام توكله لهذه الغاية . ب- ترتبط السلطة بالوزير. ج- يكون المركز الرئيسي للسلطة في مدينة العقبة ولها انشاء فروع و فتح مكاتب داخل المملكة او خارجها.

الإحالة

المادة 3 من قانون الهيئة البحرية الأردنية رقم 46 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4785، ص 3756)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية