التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الهيئة البحرية الأردنية رقم 46 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4785، ص 3756
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4785ص 37561 تشرين الأول 2006

تتولى السلطة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية:- أ- منح رخص ممارسة العمل في جميع انشطة القطاع بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وذلك مع مراعاة احكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به. ب- تسجيل السفن تحت العلم الاردني. ج- اصدار الشهادات القانونية للسفن الاردنية. د- اصدار الوثائق الرسمية للعاملين في القطاع بما في ذلك شهادات الاهلية. هـ - القيام باعمال الرقابة والتفتيش البحري على السفن والمعدات البحرية داخل ميناء العقبة وضمن المياه الاقليمية الاردنية وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. و- مراقبة اعمال الارشاد والقطر البحري والملاحة الساحلية ضمن المياه الاقليمية الاردنية. ز- متابعة اعمال البحث والانقاذ البحري ضمن المياه الاقليمية الاردنية وخارجها. ح- التحقيق في الحوادث والكوارث البحرية ضمن المياه الاقليمية الاردنية وعلى السفن الاردنية اينما وجدت. ط- التوصية للوزارة بالاتفاقيات البحرية الثنائية والاقليمية والدولية ومتابعة تنفيذها. ي- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمجالس والاتحادات واللجان البحرية الاقليمية والدولية ومتابعة فعالياتها. ك- التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بعمل السلطة. ل- اعداد الدراسات وجمع المعلومات والبيانات ذات العلاقة بالقطاع وتبويبها وتحليلها واصدار النشرات والتقارير الدورية عن نشاط القطاع. م- ممارسة صلاحيات دائرة ميناء العقبة المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية الساري المفعول. ن- اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء السفن لمتطلبات الامن البحري والامن الصحي وحماية البيئة البحرية والاتصالات البحرية اللاسلكية بين السفن والسلطة ومواجهة اثار الحوادث والكوارث البحرية وحجز السفن المخالفة مع مراعاة احكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 0 س- تنظيم انشطة الملاحة البحرية داخل المياه الاقليمية والرقابة عليها ، مع مراعاة احكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 0 ع- توفير الاتصالات اللاسلكية الخاصة بالشبكة العالمية للاستغاثة والسلامة البحرية فيما بين السفن والشواطئ وتنظيمها وتوثيقها والرقابة عليها 0 ف- اصدار تصاريح عدم الممانعة لمغادرة السفن من المياه الاقليمية بعد التأكد من عدم وجود حجز فني او قضائي عليها 0 ص- تنظيم دخول السفن الى المياه الاقليمية والبحث عن الاشياء الساقطة في البحر واستيفاء الرسوم والاجور والبدلات بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 5 من قانون الهيئة البحرية الأردنية رقم 46 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4785، ص 3756)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية